الشهيد الثاني

409

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وجوز الجواب بنعم ، وحمله ( 1 ) في المغني على أنه لم يكن إقرارا كافيا ، لاحتماله ( 2 ) . وحيث ظهر ذلك ( 3 ) عرفا ووافقته اللغة رجح هذا المعنى وقوي كونه إقرارا . الفصل الثاني - في تعقيب الإقرار بما ينافيه وهو قسمان : مقبول ومردود ( والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب المستثنى منه ) ، سواء ، بقي أقل مما أخرج أم أكثر أم مساو ( 4 ) ، ولأن المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلته ، ولوقوعه في القرآن ( 5 ) وغيره من اللفظ الفصيح العربي . ( و ) إنما يصح الاستثناء إذا ( اتصل ) بالمستثنى منه ( بما جرت به العادة ) فيغتفر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما لا يعد منفصلا عرفا ولما كان الاستثناء إخراج ما لولاه ( 6 ) لدخل في اللفظ ( 7 ) كان المستثنى